بأنّه ليس في مال اليتيم زكاة (١) الحاكمة على تلك العمومات ، وكون النسبة بين الأخبار النافية وبين العمومات المثبتة الواردة في كل نوع نوع من الأجناس ـ كالغلّات والمواشي وغيرهما ـ العموم من وجه ، غير قادح ، بعد ما أشرنا إليه من حكومة تلك الأخبار على الأدلّة المثبتة ، ولذا لا يتوهّم أحد ممّن سمع بهذه الأخبار ، المعارضة بينها.
هذا ، مع أنّه إن أريد بالعمومات الواردة في الغلّات والمواشي الأدلّة المسوقة لبيان الحكم التكليفي الذي يستفاد منها الحكم الوضعي بالالتزام ، فهي مصروفة إلى البالغين بحكم حديث الرفع (٢).
وإن أريد بها ما كان من قبيل قوله ـ عليهالسلام ـ : «فيما سقته السماء .. العشر» (٣) «وفي كلّ أربعين شاة شاة» (٤) وغير ذلك من الروايات المسوقة لبيان الحكم ، فشمولها الملك الصغير إن كان فبالإطلاق ، لا بالعموم ، ولا يخفى على الناظر فيها أنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخر ، فلا يصحّ التمسّك به للمدّعى.
هذا ، مع الغضّ عن قوله ـ عليهالسلام ـ في موثّقة أبي بصير المتقدمة :«وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة» (٥) فإنّه نص في
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦١ و ٦٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧ و ٨.
(٢) الخصال : ٩٣ ـ ٩٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ١١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٢ ، باختلاف يسير.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١١ ، وتقدمت في ص ١٤.