(و) كيف كان فـ (الأصحّ) كما اعترف به غير واحد من المتأخّرين وفاقا للمصنّف رحمهالله : (أنّه لا زكاة في ماله ، إلّا في الصامت ، إذا اتّجر له الولي استحبابا) كما يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : امرأة من أهلها مختلطة ، أعليها زكاة؟ فقال : «إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن كان لم يعمل به فلا» (١).
وخبر موسى بن بكير ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ ، عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة؟ قال : «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» (٢).
وهذان الخبران وإن كان ظاهرهما الوجوب ، ولكن يتعيّن حملهما على الاستحباب ، جمعا بينهما وبين غيرهما ممّا تقدّمت الإشارة إليه في مال الطفل.
ثمّ إنّ المنساق من الخبرين خصوصا ثانيهما ورودهما في المال الصامت ، فاستفادة نفي الزكاة في مواشيه وغلّاته ما لم يتّجر بهما من إطلاق هذين الخبرين ، لا يخلو من نظر.
فعمدة المستند لذلك هو الأصل بعد قصور أدلّة الزكاة عن شمول مال المجنون ، لأنّ ما كان منها مسوقا لبيان الحكم التكليفي الدالّ على الحكم الوضعي بالالتزام ، فهو مخصوص بالعاقلين بحكم حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (٣) وما كان من قبيل الخطاب الوضعي من مثل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠ ـ ٣١ / ٧٦ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢.
(٣) الخصال : ٩٣ ـ ٩٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١١.