ولايته وسلطنته على هذا المال ، فإذا باع شيئا من ماله ، وكان البيع في الواقع موافقا لمصلحة الابن ، لم يكن قصد الطغيان والعصيان المؤثّر في صيرورة يده عادية ، مانعا عن قدرته على الوفاء بعقده ، ولا عن قلب يده الى يد حقّة ، بتغيير قصده ، وجعله للابن ، فلا مقتضي لبطلانه وإن كان واقعا على وجه غير مشروع ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا إذا صدر من غير الولي وظهر له الربح ، فلوجوب إمضائه على الولي ، لأنّ تركه إضرار به عرفا ، فلا يقاس بترك الاكتساب له ، كي يقال : الأصل براءة ذمّته ، بل هو ـ بشهادة العرف ـ تضييع للربح الحاصل لملكه بفعل الغير.
ولعلّ من أجاز التصرّف لكلّ أحد مع المصلحة ، أراد نفوذ تصرّفه في مثل الفرض ، نظرا إلى أنّه متى لم يجز للولي ردّه بعد حصول الربح ، نفذ التصرّف في حقه ، إذ لا يجوز له إبطاله ، فلا يبقى لإجازته أثر ، إلّا أن تكون في حدّ ذاته شرطا تعبّديا ، وهو لا يخلو من بعد فليتأمّل.
هذا كلّه ، مع أنّ القواعد العامّة غير صالحة لمعارضة النصّ الخاص ، فلا وقع لأصل الاستشكال ، بعد الاعتراف بظهور النصّ والفتوى في أنّ الربح لليتيم في الصورتين المفروضتين المستلزم لمضيّ المعاملات المتعلّقة بماله ، الموجبة لحصول الربح شرعا ، من غير توقّفها على إجازة أحد ، فليتأمّل ، ولتمام الكلام في المفروض المتصورة في مثل المقام مقام آخر.
(ولا زكاة هنا) على الظاهر ، أمّا على المتجر فواضح ، لعدم تعلّق التجارة بماله.
ويدلّ عليه أيضا : موثّقة سماعة عن الرجل يكون عنده مال اليتيم يتّجر به ، أيضمنه؟ قال : «نعم» قلت : فعليه زكاة؟ قال : «لا ، لعمري لا