(ولليتيم الربح) في جميع هذه الصور ، كما صرّح به في المتن وغيره (١) ، ودلّ عليه جملة من الروايات المتقدمة ، كصحيح الربعي وخبر سعيد السمّان المتقدّمتين ، لتبعيّته للمال ، فهذا ممّا لا إشكال فيه من هذه الجهة.
ولكنّه قد يستشكل فيه بأنّ صيرورة الربح له موقوفة على صحة المعاملة المتعلّقة بماله ، وهي إن كانت صادرة من غير الولي تتوقّف على إجازة الولي ، فربّما لا يجيزها ، إذ الإجازة غير واجبة عليه.
وإن كانت صادرة من الولي بقصد وقوعها لنفسه ـ كما هو المفروض ـ فقد وقعت باطلة ، لعدم كونه مأذونا شرعا في التصرّف بهذا الوجه ، وليست فضوليّة حتى يصحّ أن تلحقها الإجازة منه لليتيم ، إذ لا معنى لإجازة عمل نفسه.
ويمكن التفصّي عن الإشكال : أمّا في تجارة الولي لنفسه بالالتزام بوقوع المعاملة من أصلها صحيحة ، لصدورها من أهلها في محلها ، حيث إنّ للولي أن يبيع هذا العين بهذا الثمن فباعه ، فعليه الوفاء بعقده.
وأمّا قصد وقوع البيع لنفسه ، أو لمن هو وليّ عنه ، فهو خارج عن حقيقة البيع ، ولا مدخليّة له في صحّته المقتضية لصيرورة الثمن ملكا لمن خرج المثمن من ملكه.
ولا ينافي ذلك كون تصرّفه الواقع بهذا الوجه حراما موجبا للضمان ، فإنّ الأب إذا استولى على مال ابنه الصغير على سبيل الاستقلال لا بعنوان الولاية عن ابنه ، خرج عن كونه محسنا ، وصار غاصبا ، فيستحقّ بتصرّفاته (العقاب) (٢) ، ويترتّب عليها الضمان ، ولكنّه لا تزول بذلك
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٨٧ ، المختصر النافع : ٥٣.
(٢) في النسخة الخطية : الإثم ، وما أثبتناه من الطبع الحجري.