شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب» (١).
وعنه أيضا ـ في الموثّق ـ عن زرارة وبكير ، أنّهما سمعا أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول في الزكاة : «أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب» (٢) الحديث.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي ، قال : وسئل أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال :«مائتا درهم وعدلهما من الذهب» (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال : «إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة» (٤) فإن قيمة مائتي درهم في صدر الشريعة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٧ ، الوسائل ، الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٦ و ٩.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، الوسائل ، الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١٠ و ١١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣ / ٣٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٢.