وفي الموثّق عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن الطيّار ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عمّا يجب فيه الزكاة ، فقال : «في تسعة أشياء :الذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ عمّا سوى ذلك» فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حبّا كثيرا. قال : فقال : «وما هو؟» قلت : الأرز. قال : «نعم ، ما أكثره» فقلت : فيه الزكاة؟ قال : «فزبرني» ثم قال : «أقول لك : إنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ عفا عمّا سوى ذلك ، وتقول لي : إنّ عندنا حبّا كثيرا ، أفيه الزكاة؟» (١).
وفي مرسل القمّاط ، أنّه سئل أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الزكاة ، فقال : وضع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ الزكاة على تسعة ، وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضّة ، والبقر ، والغنم ، والإبل» فقال السائل : فالذرة؟ فغضب عليهالسلام ، ثم قال : «كان والله على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ السماسم والذرّة والدخن وجميع ذلك» فقال : إنّهم يقولون : إنّه لم يكن على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وإنّما وضع في تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب فقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان؟ ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (٢). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة البالغة حدّ التواتر ، الحاصرة للزكاة في التسعة المزبورة ، لا حاجة إلى استقصائها.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤ / ٩ ، الإستبصار ٢ : ٤ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١٢.
(٢) الخصال ٢ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / ١٩ ، معاني الأخبار : ١٥٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.