ضامن» (١).
وخبر منصور الصيقل (٢) المتقدم.
والمراد بالملاءة : أن يكون واجدا لمقدار من المال يتمكّن معه من وفاء دينه على تقدير تلف المال الذي استقرضه من اليتيم ، وأدنى ما به يتحقّق ذلك أن يكون له مال محفوظ عنده غير محتاج الى صرفه في مئونته ، باقيا.
عنده ما دام كونه مديونا لليتيم محيطا بمال اليتيم إن تلف ، كما نبه عليه في خبر سالم المتقدّم (٣).
فما عن بعض من تفسير الملاءة : بأن يكون له بمقدار الدين زائدا على المستثنيات في الدين وقوت يومه وليلته (٤) ، لا يخلو من مناقشة ، لأنّ هذا المقدار من المال هو في حد ذاته في معرض الزوال شيئا فشيئا ، فلا يبقى معه التمكن من الوفاء مهما أراد ، فليتأمّل.
وهل يكفي تمكنه من الوفاء لا من حيث الملاءة ، بل من حيث الوجاهة والاعتبار ، أو تمكّنه من تحصيل الحقوق ونحوها؟ وجهان ، أظهرهما العدم ، لخروجه عن مورد النص والفتوى ، مع عدم كون مثل هذا التمكّن مجديا في خروج التصرّف عن كونه تغريرا بالمال ، وكون تركه أصلح بحال اليتيم ، كما لا يخفى.
وهل يعتبر الملاءة في الأب والجد كغيرهما ، أم لا يعتبر فيهما ذلك ، أو
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٥ ، الوسائل ، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧ ، وتقدم في ص ٢١.
(٣) تقدّم آنفا في ص ٢٣.
(٤) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٥٦.