أكل طعامهم وإعطاء عوضه ، وجواز المخالطة والمعاشرة معهم بالتصرّف في أموالهم على وجه لا يترتّب عليه مفسدة ، كما يشعر بذلك ما في بعض تلك الأخبار من الاستشهاد بقوله تعالى «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» (١) (٢).
ومع ذلك كله ، فالأحوط ترك الاقتراض بلا مراعاة مصلحة اليتيم ، ولو بملاحظة وقوعه عوض ما يستحقّه من الأجرة بالقيام بمصالحه وحفظ أمواله ، وإن كان الأظهر ـ بالنظر الى ما مرّ ـ جوازه للولي إذا كان مليّا ولم يترتّب عليه ضرر على اليتيم ، وأمّا مع عدم الملاءة فلا يجوز ، لأنّه في معرض المخاطرة وإن كان الولي حال الاقتراض واثقا من نفسه بالأداء وعازما على الوفاء ولو ببيع داره مثلا ، فإنّ هذا لا يخرجه عن كونه من حيث هو تغريرا بالمال ، إذ قد يبدو له أن لا يبيع مستثنيات الدين.
ويدلّ عليه مضافا الى ذلك : خبر سالم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته ، فقلت : أخي أمرني في أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به؟ قال : «إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه ، وإلّا فلا يتعرّض لمال اليتيم» (٣).
وصحيح ربعي عنه أيضا في رجل عنده مال اليتيم ، فقال : «إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وان هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٢٠.
(٢) الكافي ٥ : ١٢٩ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٧ ، الوسائل الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٤ ، والكافي ٥ : ١٣١ / ٤ ، والوسائل ، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، وفي الأخيرين السند هكذا : علي بن أسباط عن أسباط بن سالم.