ووصيّ الأب والجدّ والإمام ومن يأمره الإمام.
ثمّ قال في كل هؤلاء الخمسة : لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط والحظّ للصغير ، لأنّهم إنّما نصبوا لذلك ، فإذا تصرّف فيه على وجه لا حظّ فيه ، كان باطلا ، لأنّه خلاف ما نصب (له) (١) (٢).
انتهى.
وقال شيخنا المرتضى رحمهالله ـ بعد أن أورد الأخبار المزبورة ، ثمّ نقل العبارة المحكيّة عن الحلّي والشيخ في المبسوط ـ ما لفظه : ويؤيّد ذلك أنّ نقل المال الى الذمم معرض للتلف بالإعسار ، أو الإنكار ، أو الموت ، أو غير ذلك ممّا يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين ، ولذا يظهر من المسالك في باب الرهن : التردّد في جواز اقتراض الولي مال الطفل (٣).
وعن التذكرة : اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى الولاية والملاءة (٤).
وكيف كان ، فالقول بالمنع ، وإلحاق اقتراض الوليّ لنفسه بإقراضه لغيره ـ الذي اتّفقوا ظاهرا على أنّه لا يجوز إلّا مع المصلحة ـ قويّ ، إلّا أنّ العمل بتلك الأخبار المجوّزة المنجبرة بما حكي لعلّه أقوى (٥). انتهى ، وهو جيّد.
وممّا يؤيّد الجواز أيضا : بعض الأخبار الآتية وغيرها ممّا يدلّ على
__________________
(١) في النسخة المعتمدة في التحقيق والطبع الحجري : (اليه). والصحيح ما أثبتناه من المبسوط.
(٢) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٥٧ ، وانظر : المبسوط ٢ : ٢٠٠.
(٣) المسالك ٤ : ٣٥.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٨١ (الطبع الحجري).
(٥) كتاب الزكاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٥٧.