ورواية أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل ولّى مال يتيم فاستقرض منه شيئا ، فقال : «إنّ علي بن الحسين ـ عليهالسلام ـ قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك» (١).
ورواية منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن مال اليتيم يعمل به ، قال : «إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال» (٢).
ورواية البزنطي عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن الرجل يكون في يده مال للأيتام فيحتاج إليه ، فيمدّ يده ويأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لا يردّه فهو بالمنزل الذي قال الله تعالى «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً» الآية (٣) (٤).
خلافا للمحكيّ عن الحلّي ، فقال : لا يجوز للولي التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال ، ويعود نفعه الى الطفل دون المتصرّف فيه ، وهذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب (٥).
وعن المبسوط ، قال : ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٢ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧.
(٣) النساء ٤ : ١٠.
(٤) الكافي ٥ : ١٢٨ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٦ ، الوسائل ، الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٥) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٦ ، وانظر : السرائر ١ : ٤٤١.