خلاف الواقع ـ مع مخالفتها للاحتياط ، خصوصا في مال اليتيم من غير سبق سؤال ملجئ لإظهار خلاف الواقع ، كما هو الغالب في مواردها ـ في غاية البعد.
نعم ، لا يبعد أن يكون التعبير بلفظ الوجوب ، أو بصيغة الأمر الظاهرة في ذلك من غير تصريح بجواز مخالفته ، مراعاة للتقية.
ومن هنا قد يقال : إن حمل هذه الأخبار الدالّة بظاهرها على الوجوب على التقيّة ـ كما نسب الى الشيخ (١) ـ ليس منافيا لاستفادة الاستحباب منها ، فليتأمّل.
وقد ظهر ممّا ذكر ضعف القول بنفي مشروعيّتها مطلقا ، والله العالم.
(وإن ضمنه) الولي باقتراض ونحوه (واتّجر لنفسه ، وكان مليّا ، كان الربح له ، ويستحب له الزكاة) التي ستعرف استحبابها في مطلق ماله الذي يتّجر به ، بلا خلاف في ذلك ، كما ذكره غير واحد ، ولا إشكال ، بعد فرض جواز اقتراض الولي المليّ مال الطفل.
وهو على إطلاقه لا يخلو من إشكال ، كما صرّح به غير واحد من المتأخّرين. ولكن ادّعى شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ أنّ المعروف بين الأصحاب جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، للأخبار الكثيرة.
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل ولّى مال يتيم ، أيستقرض منه؟ قال : «كان علي بن الحسين ـ عليهالسلام ـ يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره» (٢).
__________________
(١) لم نعثر ـ بحدود المصادر المتوفرة لدينا ـ على مصدر ينسب ذلك الى الشيخ الطوسي. نعم حمل تلك الأخبار على التقية الشيخ الأنصاري ، كما في كتاب الزكاة : ٤٥٦.
(٢) الكافي ٥ : ١٣١ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.