السائمة الراعية» حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم ، والصغار في أوّل النتاج ليس من شأنها السوم ولا الاعتلاف ، فهذه الأخبار لا تصلح مقيّدة لإطلاقات الأدلّة لو سلّم لها إطلاق من هذه الجهة ، فضلا عن صلاحيّتها لمعارضة الأخبار الخاصة الظاهرة أو الصريحة في العموم ، فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى.
وأمّا ما ذهب إليه بعض من الفرق بين ما لو ارتضعت بلبن المعلوفة أو السائمة ، فيلحق كل بما ارتضع منه في الحكم ، كما عن الشهيد في البيان (١) ـ فلعلّ وجهه دعوى أنّ مغروسية عدم زيادة حكم الفرع عن الأصل في الذهن ، مانعة عن استفادة إرادة الصغار ـ التي لا تتعلّق الزكاة بامّهاتها ـ من إطلاقات أدلّتها ، مع أنّ أخبار الباب بأسرها واردة مورد حكم آخر لا يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات الوجوب في نتاج المعلوفة التي لا زكاة في أمّهاتها.
أمّا إطلاقات أدلّة الزكاة التي هي مثل قوله : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة» (٢) ، فواضح.
وأمّا ما كان منها بصيغة العموم مثل قوله : في ثلاثين كذا وفي كلّ خمسين أو أربعين كذا ، فعمومها إنما هو بالنسبة إلى أفراد النصب ، فكما أنّ تقييدها بكونها سائمة ليس تخصيصا في تلك العمومات ، فكذلك تقييدها بكونها مستغنية عن الأمّهات بالرعي ليس تخصيصا فيها.
وبهذا ينقدح الخدشة في الاستدلال بهذه الإطلاقات والعمومات لإثبات أصل الحكم ، وإنّما العمدة في ذلك هي الأخبار الخاصة ، وهي
__________________
(١) البيان : ١٧٢ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٩٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ و ٢١ / ٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ و ٣.