واستدلّ له بإطلاق الأدلّة أو عمومها ، كما في قوله ـ عليهالسلام ـ :«في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كلّ أربعين شاة شاة» (١) مع ما في بعضها ـ كما في ذيل صحيحة أبي بصير ـ من التصريح بأنّه يعدّ صغيرها وكبيرها (٢) ولولا هذا التصريح ، لكان دعوى انصراف إطلاق الإبل والبقر والغنم عن السخال غير بعيدة.
وخصوص قوله ـ عليهالسلام ـ في ذيل موثّقة زرارة المتقدّمة (٣) آنفا :«وكلّ شيء من هذه الثلاثة الأصناف ، فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم تنتج».
وفي صحيحة عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» (٤).
وفي موثّقته الأخرى عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ في حديث : «ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» (٥).
هذا ، مع أن المنساق من أدلة اعتبار السوم إرادته فيما من شأنه العلف والسوم ، فالحصر المستفاد من قوله ـ عليهالسلام ـ : «إنّما الصدقة على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ و ٥٣٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ و ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٤ و ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ و ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣.
(٣) تقدمت في صفحة ١٥٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢١ ـ ٢٢ / ٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٤.