يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء» (١).
وموثّقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ عن صدقات الأموال ، فقال : «في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في الذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء» (٢) الحديث.
(و) حيث يعتبر في وجوب الزكاة السوم ، وهو لا يتحقّق بالنسبة إلى السخال من حين النتاج ، التزم غير واحد ، كالمصنّف في الكتاب ، والفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، والمحقّق الكركي ، والقطيفي ، والصيمري ، على ما حكي (٣) عنهم ، بأنّه (لا) تجب الزكاة (في السخال) أي : لا تجري في الحول (إلّا إذا استغنت عن الأمّهات بالرعي) لانتفاء صدق السائمة قبلها ، خلافا لصريح آخرين (٤) ، فأوجبوا فيها من حين النتاج ، بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور (٥) ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، الإستبصار ٢ : ٢ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ٩٢ ، وانظر : شرائع الإسلام ١ : ١٤٤ ، تذكرة الفقهاء ٥ : ٥١ ، المسألة ٣٤ ، المختلف ٣ : ٤٢ ، المسألة ١٢ ، تحرير الأحكام ١ : ٦١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣١٣ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٨٠ ، اللمعة الدمشقية : ٥٠ ، جامع المقاصد ٣ : ١١.
(٤) كما في الجواهر ١٥ : ٩٢ وانظر : المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٠.
(٥) الناسب هو : العلامة الحلّي في المختلف ٣ : ٤٢ ، المسألة ١٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦٨.
(٦) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٣٦ من كتاب الزكاة ، وانظر : الخلاف ٢ : ٢٢ ، المسألة ١٨.