ما دام كونه مال اليتيم ، نظير قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك» (١) فيكون ابتداء الحول بعد البلوغ كما هو المشهور ، بل لم ينقل التصريح بالخلاف عن أحد.
وربما يستشهد له أيضا بخبر أبي بصير المروي في التهذيب عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سمعه يقول : «ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس» (٢).
وفيه : أنّ هذه الرواية ، أمّا صدرها فهو كغيره من الروايات التي اعترفنا بظهورها في المدعى ، وأمّا ذيلها الذي هو محل الاستشهاد ، أعني قوله ـ عليهالسلام ـ : «وإن بلغ اليتيم» الى آخره ، فهو لا يخلو من إجمال ، فإنّ من المحتمل ، بل المظنون كونه تفريعا على خصوص الفقرة السابقة عليه ، النافية للزكاة على جميع غلّاته من نخل وزرع وغيرهما ، فتكون كلمة الموصول في «ما مضى» و «ما يستقبل» كناية عن نفس الغلّات ، ويكون المراد بالإدراك بلوغها حد الكمال الذي يتعلّق بها الزكاة ، فالرواية على هذا أجنبيّة عن المدّعى.
وعلى تقدير أن يكون الموصول كناية عن الزمان الماضي والمستقبل ، ويكون المراد بهذا الكلام أنّه ليس عليه في شيء من ماله وغلاته لما مضى وما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فيحتمل أن يكون المراد بالإدراك
__________________
(١) التذهيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٦.
(٢) التذهيب ٤ : ٢٩ / ٧٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١١.