بلوغه أوان تعلّق الحقّ بماله ، وهو في النقدين حلول الحول ، وفي الغلّات ما ستعرفه ، فيكون حينئذ شاهدا للمدّعى.
ويحتمل أن يكون المراد به بلوغه حدّ الرشد الذي يرتفع به الحجر عن ماله ، فيكون على هذا التقدير أيضا أجنبيّا عن المدّعى.
ولكن ينفي هذا الاحتمال عدم الخلاف ظاهرا في كفاية البلوغ ، وعدم اعتبار الرّشد في ثبوته ، كما ستعرفه في مال السفيه.
ويحتمل أيضا ، بل قد يدّعى أنّ الظاهر كون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكاة لولا الصغر ، لا مطلق الزمان الماضي ، ولذا يقبح أن يقال : ليس عليه لليوم الماضي أو للشهر الماضي زكاة ، فالمراد الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لولا المانع ، فلا ينافي حينئذ إدراك حؤول (١) الحول في المستقبل ، وكون مبدأ الحول فيما مضى ، فتكون الرواية حينئذ على عكس المطلوب أدلّ.
ولكن في دعوى ظهورها في ذلك نظر بل منع ، وقياس جملة الزمان على خصوص اليوم والشهر قياس مع الفارق ، فليتأمّل.
هذا كله ، مع ما في الرّواية من اضطراب المتن ، فإنّها مرويّة عن (٢) الكافي عن أبي بصير هكذا قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول :«ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس» (٣).
__________________
(١) حؤول وحول مصدران لـ «حال».
(٢) في الطبع الحجري : بدل (عن) (في).
(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٣.