وفيه : أنّه ليس لنا في هذا الباب دليل لفظي واف بإثبات هذا العموم.
فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن التكليف بالزكاة في ما عدا المتيقّن ، وهو ما إذا لم ينقص المال قيمته عن مائتي درهم ولا عن عشرين دينارا.
إلّا أن يقال : إنّ المرجع في مثل المقام هو عموم ما دلّ على زكاة مال التجارة المقتصر في الخارج منه على المتيقّن وهو الناقص عنهما.
وفيه : أنّ العمومات الواردة في هذا الباب بظاهرها مسوقة لبيان أصل المشروعيّة ، فليس لها إطلاق أحوالي بالنسبة إلى مصاديقها ولذا لم يقع التعرّض فيها لشرطيّة النصاب وغيره ، فليتأمل.
وأمّا التقويم بخصوص الدراهم فيدلّ عليه قوله ـ عليهالسلام ـ في موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (١) في صدر المبحث : «وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات».
ولكن قد يشكل الاعتماد على هذا الحديث بعد أن لم يكن معمولا بظاهره في خصوص مورده ولو بعد ارتكاب التأويل فيه بحمله على إرادة زكاة التجارة ، إذ لم ينقل عن أحد القول باعتبار التقويم بخصوص الدراهم.
ولكن الذي يهون الخطب أنّ نصاب الدراهم بمقتضى العادة هو الأدنى ، فيكون القول باعتباره بالخصوص موافقا في مقام العمل عادة ، مع ما قوّاه في المتن من العبرة ، بالأدنى ، كما لعلّه هو المشهور ، خصوصا إذا لم يكن رأس ماله من النقدين.
__________________
(١) تقدمت في ص ٤٣٢.