الزكوي بعينه (نصابا) كما يدلّ عليه الأدلّة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس.
(فلو) ملك جميع الأجناس و (قصر كلّ جنس) منها (أو بعضها) عن النصاب (لم يجبر بالجنس الآخر) بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر.
بل في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى ، ووافقنا عليه أكثر العامّة.
وقال بعضهم : يضمّ الذهب والفضّة ، لأنّهما متفقان في كونهما أثمانا.
وقال آخرون : يضمّ الحنطة والشعير ، لاشتراكهما في كونهما قوتا (١). انتهى.
ويدلّ عليه مضافا إلى عموم الأدلّة الدالّة على اعتبار بلوغ النصاب في كلّ جنس ، خصوص صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكّيهما؟ فقال : «لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير ، حتّى تتمّ» قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.
وقال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل كنّ عنده أربع أنيق وتسع وثلاثون شاة ، وتسع وعشرون بقرة أيزكّيهنّ؟ قال : لا يزكّي شيئا منهنّ لأنّه ليس شيء منهنّ تامّا فليس تجب فيه الزكاة» (٢).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٢٧ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٠٥ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٥٩٧ ـ ٥٩٨.
(٢) الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠ ، الوسائل ، الباب ١ و ٥. من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث ١٤ و ١ ، والباب ١ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.