تحيّر في حقّ صاحب الدين من أنّه هل عليه أن يجوز عن حقّه بعد أن علم أنّه ليس له غلّة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محلّه ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ، فسأل الإمام ـ عليهالسلام ـ عن ذلك ، فأجابه : بأنّ على المديون السعي في ماله وردّه إليه وهو صاغر.
فما في كلام السائل من فرض عدم علمه بأنّ المديون في ماذا أنفقه للمبالغة في نفي صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه عن ماله ، وكونه بريئا عن المعصية المصروف فيها المال.
وكيف كان فهذا السؤال أجنبي عن محلّ الكلام ، فلا يصحّ الاستشهاد به للمدّعى.
واستدلّ له أيضا بظهور الأخبار في اشتراط جواز الدفع من هذا السهم بكون الاستدانة في طاعة الله فما لم يحرز الشرط لم يجز الدفع ، لأصالة عدمه.
وفيه : أنّه وإن جعل شرط جواز الدفع من سهم الغارمين في خبر محمّد ابن سليمان وغيره كون الدين مصروفا في طاعة الله ، ولكن المراد بذلك بقرينة المقابلة وغيرها من القرائن الداخلية والخارجيّة أن لا يكون مصروفا في المعصية ، فيكون الصرف في المعصية لدى التحليل مانعا عن الاستحقاق.
ولذا وقع التعبير من هذا الشرط في خبر الحسين بن علوان المتقدّم (١) بقوله ـ عليهالسلام ـ : «إذا استدانوا في غير إسراف».
وفي خبر الكناني (٢) قيّد الدين بأن لم يكن في فساد ولا إسراف.
__________________
(١) تقدّم في ص ٥٥٧.
(٢) كذا ، والصحيح : خبر صباح بن سيابة ، وتقدم الخبر في ص ٥٥٨.