سألت أبا الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار (١) عليه ، وليس يعطى به إلّا أقلّ من رأس ماله عليه زكاة؟ قال :«لا» قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه كم يزكّي سنة؟ قال :«سنة واحدة» (٢).
وقوله ـ عليهالسلام ـ في ذيل صحيحة إسماعيل المتقدّمة (٣) : «فإذا صار ذهبا أو فضّة فزكّه للسنة الّتي اتّجرت فيها» بناء على أن يكون المقصود به السنة التي باع فيها المتاع.
كما يؤيّد ذلك ما عن قرب الإسناد ، أنّه روى هذا الحديث بأدنى تغيير في لفظه ، وقال في آخره : «فزكّه للسنة التي يخرج فيها» (٤).
ولكن لو كان هذه العبارة هي متن الرواية ، لاحتمل قويّا أن يكون المراد به زكاة النقد بعد صيرورته ذهبا أو فضّة.
كما أنّه بناء على الأوّل أيضا يحتمل قويّا إرادة السنة الّتي يتّجر به فيها بعد صيرورته نقدا ، فيكون المقصود به أنّه ليس عليه لما مرّ من السنين التي كان يطلب فيها بنقيصة زكاة ، فإذا باعه وصار نقدا يصير رأس ماله بالفعل هذا النقد ، فإذا اتّجر به أدّى زكاته في السنة الّتي يتّجر به بعد صيرورته نقدا.
ويؤيّد إرادة هذا المعنى ما عن المفيد في المقنعة ، أنّه رواه مثل ما
__________________
(١) بار المتاع : كسد. الصحاح ٢ : ٥٩٨.
(٢) رواه صاحب الوسائل فيها ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١١. وانظر : قرب الإسناد : ٣٧٩ / ١٣٣٦.
(٣) تقدّمت في ص ٤٣٨.
(٤) أورده عنه الحر العاملي في الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٢ ، وانظر : قرب الإسناد : ١٢٦ / ٤٤٢.