قال : لو بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان بغير جنسه ، استأنف الحول (١).
وهو شاذّ ، بل عن السرائر : أنّ إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه فيه (٢).
واستدلّ له بصدق أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول.
وفيه ما لا يخفى ، بعد قضاء الأدلّة باشتراط أن يحول عليه الحول وهو عند صاحبه ، فإنّ شيئا من البدل والمبدل عنه لم يحل عليه الحول عنده ، كما هو واضح.
وربّما يظهر من فخر المحقّقين فيما حكي من شرحه على الإرشاد موافقته ، فإنّه قال على ما نقل عنه : إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط ، بغير جنسه وهو زكوي أيضا ـ كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجوه الشرائط في الاثنين ـ انقطع الحول ، وابتدأ حول الثاني من حين تملّكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط ، لم ينقطع الحول ، بل بني على الحول الأوّل ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ـ قدّس الله روحه ـ ، للرواية.
وإنّما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول ، لأنّه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة ، لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر ، لم تجب الزكاة إجماعا ، بل ينبغي أن تكون بأربعين سائمة مدّة ستة أشهر ، ومتى اختلّ أحد
__________________
(١) حكاه السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٧٤ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٠٦.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٠١ ، وانظر : السرائر ١ : ٤٥٢.