من مثل قوله : «في كلّ أربعين شاة شاة» (١) أو «أربعين بقرة مسنّة» (٢) إن سلمت فهي فيما إذا لم يكن جميع النصاب كذلك ، وإلّا فدعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا النصاب أولى من دعوى انصراف فريضتها إلى الصحيحة السليمة عن العيب.
هذا ، مع أنّ الحكم في حدّ ذاته بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه بيننا ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل عن العلّامة في المنتهى نسبته إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
ثمّ حكى عن بعض العامّة قولا بوجوب شراء الصحيحة ، لإطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار» (٣).
وأجاب عنه بالحمل على ما إذا كان النصاب صحاحا ، لأنّه المتعارف (٤). وهو جيّد.
واستدلّ أيضا للمدعى بأنّه هو الذي تقتضيه قاعدة تعلّق الزكاة.
بالعين ، وكونها على وجه الشركة الحقيقيّة ، كما نسب إلى المشهور (٥) ، حيث إنّ الفقير على هذا لا يستحقّ إلّا كسرا مشاعا في الجميع ، فإذا كان الجميع مراضا لم يستحقّ الفقير إلّا جزءا منها ، فكيف يصحّ أن يكلّف المالك بشراء الصحيحة؟!.
وربّما فرّعوا على هذا وجوب ملاحظة النسبة بحسب القيمة ، فيما لو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢١ و ٢٩.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ١٠٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٨٥.
(٥) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٣٨.