كان نصفه أو ثلثه أو أقلّ أو أكثر ، بل واحدة منها مريضة والباقي صحيحة أو بالعكس.
وفيه : ما عرفت آنفا من أنّه ليس لما يستحقّه الفقير حدّ مضبوط ، وإنما يعرف مقدار ما يستحقّه الفقير في النصاب بما فرضه الشارع للفقير في ماله بقوله : «في أربعين شاة شاة» (١) و «في ثلاثين بقرة تبيع حوليّ» (٢) و «في ستّ وعشرين من الإبل بنت مخاض» (٣) وهكذا.
فإن قلنا : بأن المنساق من هذه الأدلة إنّما هو الفرد الصحيح السويّ مطلقا ، فكون النصاب كلّها مراضا غير مجد في الاجتزاء بغير الصحيح ، إذ لا امتناع في إيجاب الشارع في هذا المال حصّة شائعة تعادل فردا صحيحا من الفريضة على القول بالشركة ، كما أنه لا امتناع فيه أيضا على القول بأنّ الفريضة عين ما يستحقّه الفقير ، وأنّ إيجابها في النصاب من قبيل استحقاق غرماء الميت حقّهم من تركته.
فالحقّ ما عرفت من منع الانسباق المذكور ، بل قد أشرنا فيما سبق من إمكان دعوى القطع في مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف التي يمكن دعوى خروجها عن منصرف إطلاقات النصوص بأنّ الشارع لم يجعل الزكاة فيها بأكثر من فريضة من صنفها.
نعم يجب أن لا يكون ما يدفعه صدقة من أدنى الأفراد وأشدها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٤.