السنة ، فقوله ـ عليهالسلام ـ في الصحيحة المزبورة : «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول» مبني على التوسعة والتجوّز بتنزيل التلبّس بالجزء الآخر من الشيء منزلة إتمامه ، والمتبادر من هذا التنزيل إرادته من حيث شرطيّته لتنجز التكليف بالزكاة وصيرورتها حقّا للفقير ، لا في جميع الآثار ، فلا ينافيه اعتبار بقاء المال جامعا لشرائط النصاب إلى تمام الحول في أصل تحقّق التكليف ، بحيث لو اختلّ شيء منها قبل انقضاء عدد أيّامها لا باختيار المكلّف ، كشف عن عدم تحقّقه في الواقع ، نظير شرطيّة بقاء المرأة طاهرة عن الحيض إلى الغروب لوجوب الصوم من أوّل النهار ، وقد أسلفنا في أوّل كتاب الطهارة توجيه هذا النحو من الشرائط ، بحيث يندفع به ما قد يتوهّم من استلزامه تقديم المعلول على علّته ، فراجع (١).
وقد يلوح من كلام المحدّث الكاشاني المحكي عن وافية إنكار دلالة الخبر المزبور على أصل الوجوب أيضا ، بل على حرمة الفرار من التكليف بالزكاة بعد استقرارها في المال ببلوغ هذا الحدّ ، فقال ما لفظه : «لعلّ المراد بوجوب الزكاة وحؤول الحول برؤية هلال الثاني عشر :الوجوب ، والحول لمريد الفرار ، بمعنى أنّه لا يجوز الفرار (حين استقرار) (٢) الزكاة في المال بذلك ، كيف والحول معناه معروف ، والأخبار بإطلاقه مستفيضة ، ولو حملناه على استقرار الزكاة ، فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه ، وإنّما يستقيم بوجه من التكلّف» (٣). انتهى.
__________________
(١) راجع كتاب الطهارة ، ص ٤ (الطبع الحجري).
(٢) في الحدائق والوافي ، بدل ما بين القوسين : حينئذ لاستقرار.
(٣) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٧٥ ، وانظر : الوافي ١٠ : ١٣٥.