الحول ، ووجبت عليه فيه الزكاة» (١).
فهذا على إجماله ممّا لا خلاف فيه ، أي : لا خلاف في تحقّق الوجوب ، وتنجّز التكليف بأداء الزكاة بمضيّ أحد عشر شهرا.
ولكنّهم اختلفوا في أنّه هل يستقرّ الوجوب بذلك ، أو يبقى متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر ، فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأوّل ، وإن اختلت كلا أو بعضا كشف عن عدم كونها واجبة ، كما لو حاضت المرأة في أثناء اليوم من شهر رمضان؟ ظاهر فتاوى الأصحاب ، بل صريح كثير منها : الأوّل.
ومال الشهيدان ، والمحقّق الكركي ، والميسي ، وغيرهم ـ على ما حكي (٢) عن بعضهم ـ إلى الثاني.
حجّة القول الأوّل ظاهر الصحيحة المزبورة (٣) ، المعتضدة بالإجماعات المنقولة ، المصرّحة بأنّه إذا دخل الشهر الثاني عشر ، فقد حال عليه الحول ، ووجبت عليه فيه الزكاة ، فإنّ ظاهرها الوجوب المستقرّ ، وهي بمدلولها اللفظي حاكمة على مثل قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٤). فلا تصلح شيء من مثل هذه الرواية لمعارضة.
حجّة القول الثاني أن لفظ «الحول» وكذا «العام» و «السنة» المتكرّر ذكرها عند بيان شرائط الزكاة عرفا ولغة وشرعا عبارة عن تمام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ١.
(٢) الحاكي هو : صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٩٨ ، وانظر : الدروس ١ : ٢٣٢ ، والمسالك ١ : ٣٧١ ، والروضة البهيّة ٢ : ٢٣ ، وجامع المقاصد ٣ : ١٠.
(٣) أي : صحيحة زرارة التي تقدّمت آنفا.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٥.