تضمّنته الرواية ، فيجوز اشتراطه ، ثمّ إن وفي المقرض بالشرط ، سقطت عن المقترض ، وإلّا تعيّن عليه الإخراج ، وهو حسن (١). انتهى ما في المدارك.
وربّما يلوح من غير واحد من المتأخّرين الالتزام بلزوم الشرط بالمعنى المزبور ، والعبارة المحكيّة عن الشيخ أيضا غير آبية عن الحمل عليه ، إذ ليس فيها تصريح بسقوطها عن المقترض ، نعم ظاهرها ذلك.
وكيف كان ، فربّما يستدلّ له أيضا : بصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك ، لأنّ هشاما كان هو الوالي» (٢).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال ، فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين» (٣).
وفيه : أنّ هاتين الروايتين لا تخلوان من الإجمال ، فإنّ من المستبعد جدّا تعلّق غرض الإمام ـ عليهالسلام ـ بإبقاء ذلك المال بعينه مكنوزا عنده حتّى يحول عليه أحوال ، وصرف زكاته عن نفسه بوضعها على هشام ، المعلوم من حاله أنّه على تقدير أن يؤدّيها لا يضعها في موضعها ، فكأنّ المقصود بهذا الشرط دفع شرّه عن نفسه بالتزامه بأن لا يأخذ منه شيئا ممّا جرت عادتهم على أخذه من أموال المسلمين باسم الزكاة من غير ملاحظة
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٢٥ ، وانظر : المسالك ١ : ٣٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢ ، علل الشرائع : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٢.