فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : «لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إنّ الله عزوجل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» (١) فانظر من يخرج إلى هذا الوجه ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه» (٢) إذ المتّبع في باب الوصيّة هو عرف الموصى وقصده.
مع إمكان أن يكون تخصيص هذا الوجه بالذكر ، لكونه أحد المصاديق أو أفضلها ، لا لتعيّنه بالخصوص ولو عند الموصى.
وكيف كان ، فلم نقف على ما يصلح مستندا لتفسيره بخصوص الجهاد.
ودعوى أنّ المتبادر منه خصوص الجهاد ، غير مسموعة ، فالقول بانحصاره فيه ضعيف ، بل هو عام لكلّ فعل يكون وسيلة إلى رضوان الله وثوابه ، أي : جميع سبل الخير ، كما وقع التصريح به في ما روي عن العالم في تفسيره (٣).
ولكن في المدارك بعد أن اختار ما قوّيناه من عمومه لكلّ ما فيه وسيلة إلى الثواب ، قال : واعلم أنّ العلّامة قال في التذكرة ـ بعد أن ذكر أنّه يدخل في سهم سبيل الله معونة الزوّار والحجيج ـ : وهل تشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة ، كغيره من أهل السهمان ، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير.
وجزم الشارح باعتبار الحاجة ، بل باعتبار الفقر ، فقال : ويجب تقييد
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
(٢) الكافي ٧ : ١٤ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من كتاب الوصايا ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٧.