وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال :«نعم» قال : وله هذه العروض؟ فقال : «يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ، أو ببيع خادمه الذي يقيه الحرّ والبرد ، ويصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله» (١).
وسوق هذه الأخبار مع ما فيها من ترك الاستفصال يجعلها إ في عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الضيعة أو بضاعته التي يتّجر بها لو أكبّ عليها وصرفها في نفقته ، كانت وافية بمئونته وعدمه.
فما في صحيحة أبي بصير ـ المتقدمة (٢) ـ من تقييد جواز الأخذ لصاحب السبعمائة بما إذا كان لو اعتمد عليها أنفدها في أقلّ من سنة ، إنّما هو لغير المحترف الذي يستعملها في حرفته التي هي ممر معيشته بشهادة الروايات المزبورة لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إليه.
ثمّ إنّ المدار في استثناء رأس المال ممّا يحصل به الكفاية ـ كما صرّح به بعض (٣) ـ على الاستنماء الفعلي ، أي : استعماله بالفعل في تجارته ، كما هو مساق الروايات ، لا مجرّد شأنيّته لذلك وإن لم يعمل به بالفعل ، فإنّ هذا بمجرّده لا يجعله كدار سكناه مستثنى عمّا يحصل به الكفاية.
كما أنّ المدار على كونه محتاجا في مئونته إلى الاكتساب بهذا المال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٣.
(٢) تقدمت في ص ٤٨٥.
(٣) راجع : جواهر الكلام ١٥ : ٣١١.