وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفّاف وله عيال كثير ، إله أن يأخذ من الزكاة؟ «فقال : يا أبا محمّد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟» قال : قلت : نعم ، قال : «كم يفضل؟» قال : لا أدري ، قال : «إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة» قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟قال : «بلى» قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : «يوسّع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ، ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس» (١).
ولعلّ اعتبار زيادة نصف القوت بملاحظة بعض المخارج الغير المعلومة الاتفاقية الطارئة في أثناء الحول ، أو التوسعة على عياله حتّى يلحقهم بالناس ، كما يومئ إليه ذيل الحديث ، أو بملاحظة مثل اللباس ونحوه ممّا لا يدخل في مسمّى القوت إلّا على سبيل التوسّع.
والزكاة التي أثبتها في ماله هي زكاة التجارة المستحبّة التي لا محذور في الأمر بصرفها في التوسعة على عياله ، وإيصال شيء منه إلى غيرهم.
وخبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه ، قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به ، فقال : «من هذا يا أبا محمّد الذي تزكّيه؟» فقال : العبّاس بن الوليد بن صبيح ، فقال : «رحم الله الوليد بن صبيح ، ماله يا أبا محمد؟» قال : جعلت فداك له دار تسوي أربعة آلاف درهم ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٤.