عيال ، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة؟ قال : «لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها» (١).
ورواية هارون بن حمزة ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :يروون عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه قال : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ» فقال : «لا يصلح لغني» قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ، ولم يكتفوا بربحها ، قال : «فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» (٢).
ويمكن الخدشة في دلالة هذين الخبرين ، خصوصا الأخير منهما بإمكان أن يكون المراد بهما أخذ الزكاة لنفس الأشخاص الذين لم يسعهم ذلك إن كانوا بأنفسهم فقراء لا لنفسه ، وصرفه في نفقتهم كي ينافيه كونه غنيّا ، فليتأمّل.
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : «نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها ما يكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف ، فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٠٧ ـ ١٠٨ / ٣٠٨ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.