يفرغ ، ويعطي الحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه» (١).
ورواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يعقوب نحوه ، إلّا أنّه قال :«وترك للحارس أجرا معلوما» (٢). بدل «يعطي».
وكيف كان ، فهذه الصحيحة هي عمدة ما يصحّ الاستدلال به لمذهب المشهور ، ولكنّها غير وافية بعموم المدعى إلّا بضميمة الإجماع ، كما ادّعي ، وهو غير ثابت ، فيشكل التعويل عليه.
وأمّا ما قيل من أنّ الزكاة في الغلّات تجب في النماء والفائدة ، ففيه : أنّ هذا هو عين الدعوى.
وأمّا الرضوي فليس بحجّة.
ولكن هاهنا شيء وهو أنّ هذه المسألة من الفروع العامّة البلوى التي يجب معرفتها والفحص عنها على كل من يجب عليه الزكاة ، فيمتنع عادة غفلة أصحاب الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ عن ذلك ، وعدم الفحص عن حكمها مع شدة حاجتهم إلى معرفته ، كما أنه يستحيل عادة أن يشتهر لديهم استثناء المئونة ـ مع مخالفته لما هو المشهور بين العامة ـ من غير وصوله إليهم من أئمتهم ـ عليهمالسلام.
وعلى تقدير عدم اشتهار الاستثناء عندهم ، يكون الحكم لديهم لا محالة على حسب ما يراه العامّة من عدم الاستثناء ، إذ المفروض عدم غفلتهم عن هذا الحكم مع عموم ابتلائهم به.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣.