المتمكن منه يدخل ، فإنّ المغصوب يمكن نقله إلى الغاصب ، بل إلى غيره في الجملة ، وكذا الغائب والمرهون ، بل والموقوف.
قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ ، بعد أن ذكر الاستشكال المزبور :
والتحقيق أن يقال : إنّ المراد بالتمكّن من التصرّف في معاقد الإجماعات ، والذي يظهر اعتباره من النصوص ، هو كون المال بحيث يتمكّن صاحبه عقلا وشرعا من التصرّف فيه على وجه الإقباض والتسليم والدفع إلى الغير ، بحيث يكون من شأنه بعد حؤول الحول ، أن يكلّف بدفع حصّة منه إلى المستحقّين ، فإنّ قوله عليهالسلام ـ في الصحيح ـ إلى إسحاق بن عمّار في المال الموروث الغائب أنّه لا يجب عليه حتى يحول عليه الحول في يده (١) أو وهو عنده (٢).
وقوله ـ عليهالسلام ـ : «أيّما رجل كان له مال موضوع ، وحال عليه الحول ، فإنه يزكّيه» (٣).
وقوله في حسنة زرارة في مال القرض : أنّ زكاته إذا كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ونحو ذلك ، يدلّ على تعلّق الوجوب إذا حال الحول على المال في يده وعنده ، من غير مدخليّة شيء في الوجوب ، ولا يكون ذلك إلّا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكّن من الإخراج ، لأنّ هذا التمكّن شرط في آخر الحول الذي هو أوّل وقت الوجوب قطعا ، فلو لم يكن معتبرا في تمامه ، لزم توقّف الوجوب ـ مضافا إلى كونه في يده تمام الحول ـ (إلى) (٤) شيء آخر. والحاصل : أنّ الشارع جعل مجرّد حلول الحول على المال في يد المالك ـ بمعنى : أن يكون في يده
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص ٦١ ـ ٦٢.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص ٦١ ـ ٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٤) كذا في الطبع الحجري والنسخة الخطية والمصدر. والصحيح : على.