وموثّقة زرارة (١) عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : «فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد. وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين» (٢).
وخبر سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : ما تقول في رجل كان له مال ، فانطلق به فدفنه في موضوع ، فلمّا حال عليه الحول ، ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه ، فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه؟ قال : «يزكيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتسبه» (٣) (٤).
وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده ، فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : «يعزل حتى يجيء» قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : «لا ، حتى يجيء» قلت : فإذا هو جاء يزكّيه؟ قال : «لا ، حتى يحول عليه الحول في يده» (٥).
وموثّقه الآخر عنه أيضا ، قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل
__________________
(١) في التهذيب ، بدل (زرارة) : عمّن رواه. وفي الاستبصار : عمّن روى.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧.
(٣) جاء في هامش المطبوع : في بعض النسخ : بتقديم الباء الموحّدة على السين ، ولعلّ الأول أنسب. (منه قدسسره) وفي المصدر : احتبسه.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٩ / ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢.