على ما صرّح به في المتن وغيره (١).
بل في المدارك : هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب (٢).
بل في الحدائق : هو ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم ، فلا تجب الزكاة في (المغصوب) (٣) ولا الغائب الذي ليس في يد وكيله ونحو ذلك (٤).
بل عن التذكرة بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرّف ، قال : فلا تجب في المغصوب ، ولا الضالّ ، ولا المجحود بغير بيّنة ، ولا المسروق ، ولا المدفون مع جهل موضعه ، عند علمائنا أجمع (٥).
بل قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : التمكن من التصرّف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محقّقا في الجملة ومستفيضا (٦). انتهى.
واستدلّ عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك» (٧).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ : الرجل تكون له الوديعة والدين ، فلا يصل إليهما ، ثم يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة؟ قال : «إذا أخذ هما ثمّ يحول عليه الحول يزكي» (٨).
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٤١ ، المعتبر ٢ : ٤٩٠ ، المختصر النافع : ٥٣.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٣٢.
(٣) في المصدر : المفقود.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ : ٣١.
(٥) حكاه في الجواهر ١٥ : ٤٨ وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٨ ، المسألة ١١.
(٦) كتاب الزكاة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٧٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٦.
(٨) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.