السابقة فيه (١). انتهى.
وفيه : أنّه إن أراد جعل نفس العقار المتّخذة للنماء مندرجة في موضوع مال التجارة بملاحظة أنّها مال ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب فله وجه ، ولكن مقتضاه تعلّق الزكاة بعينها ، لأنّها هي المال الذي اتّجر به ، وهذا ممّا لم يقل أحد بتعلّق الزكاة به.
وأمّا حاصلها الذي هو محلّ الكلام فلا مناسبة بينه وبين مال التجارة أصلا ، فضلا عن استفادة تعلّق الزكاة به من الروايات الواردة في المال المستعمل في التجارة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا العموم الذي استدلّ به العلّامة في عبارته المتقدّمة (٢) فلم نعرفه ، فلعلّ مراده ما كان من قبيل ما دلّ على أنّ للفقراء حقّا في أموال الأغنياء ، وأنّ الله تعالى شرّك بينهم في الأموال ، كما احتمله بعض.
وفيه ما لا يخفى.
ويمكن أن يكون المقصود به عموم قوله ـ عليهالسلام ـ ، في خبر شعيب : «كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكلّ شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به» (٣) بناء على أن يكون «المال» بالرفع ، حيث إنّ ظاهره حينئذ ثبوت الزكاة في مطلق الأرباح المكتسبة بالأموال ، خصوصا إذا كانت الأموال في الأصل متّخذة بقصد الاسترباح ، كما في العقار المتّخذ للنماء ، فإنّه من أظهر مصاديق هذا العموم.
وفيه : ما عرفته في ما سبق من عدم خلوّ هذه الرواية عن التشابه ،
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٩١.
(٢) في ص ٤٧٣.
(٣) الكافي : ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.