يقبل منه ابن لبون ، وليس يدفع معه شيء» (١).
وخبر [ابن] سبيع المروي عن الكافي ، والتهذيب ، ومقنعة المفيد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جد أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات : «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقّة ، فإنّه يقبل منه الحقّة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنّه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة ، وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقّة ، فإنّه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض ، وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس معه شيء» (٢) الحديث.
وعن المختلف : أنّه نقل عن الشيخ علي بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ، أنّهما جعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، المقنعة : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.