المصدق أو يدفعها (١).
وفي الحدائق قال : هذا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي حيث قال ـ عليهالسلام ـ في الكتاب المذكور بعد ذكر خمسة وثلاثين : «فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ومن لم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدّق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون ، دفعها واسترجع من المصدق شاة» (٢). انتهى.
وفيه : بعد تسليم حجّيته ، عدم صلاحيته لمعارضة ما عرفت ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه قد حكي عن العلّامة والشهيدين وبعض من تأخّر عنهم :القول بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم (٣).
وهو ليس بالبعيد ، إذ ليس الحكم تعبّديّا محضا ، كي يتوقّف في استفادة مثل ذلك عن أدلّته.
وكيف كان فظاهر النصّ والفتوى كون التقديرات المزبورة حدودا شرعيّة لا تتوقّف ثبوتها إلّا على تحقّق موضوعاتها (٤).
فما عن الموجز وكشفه من اختصاص ذلك بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام ، دون الفقير أو الفقيه ، لأنه نوع معاوضة ، ضعيف ،
__________________
(١) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٥٣ ، وانظر ، المختلف ٣ : ٥٠ ، المسألة ١٧ ، والمنقع (ضمن الجوامع الفقهية) : ١٣. و
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٥٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ عليهالسلام ـ : ١٩٦.
(٣) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٨٤ ، وصاحب الجواهر فيها ١٥ : ١١٩ ، وأيضا صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٥٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ٦٩ ، والمسالك ١ : ٣٧٥.
(٤) كما في الجواهر ١٥ : ١١٩ ، وانظر : الموجز (ضمن الرسائل العشر) : ١٢٤.