وأمّا الثاني ، فلمنع الملازمة وبطلان اللازم.
وأمّا الثالث ، فلأنّه قياس محض.
وأمّا قوله : إنّ السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، فيتوجّه عليه :أنّ النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول ، فينقطع بخروجه عن الملك في أثنائه ، بخلاف السوم ، لعدم التصريح باعتبار دوامه ، يعني دوام نفس الفعل ، فيرجع في صدق اسم الوصف إلى العرف.
وقوله : لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها ، غير جيّد ، إذ الظاهر عدم خروجها بالعلف اليسير عن كونها سائمة عرفا ، كما لا تخرج القصيدة العربية عن كونها عربيّة باشتمالها على بعض الألفاظ الأعجميّة.
ومن هنا يظهر أنّ الأصحّ الرجوع في ذلك إلى العرف ، كما اختاره العلامة ومن تأخّر عنه (١). انتهى ما في المدارك.
والذي يظهر من العبارة المنقولة عن المعتبر أنّ ما ذكره المتأخرون من أنّ الأصحّ الرجوع في ذلك إلى العرف ، هذا ممّا لا ينكره أحد ، وإنما الخلاف في تحقيق الصدق العرفي على سبيل الحقيقة من دون مسامحة ، فالمصنّف منع ذلك ، وقال : لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها ، أي : لا يقال عليها ذلك عرفا.
واستدلّ للقول برعاية الأغلب : بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير ـ يعني عرفا ـ فالشأن إنّما هو في تحقيق ذلك.
فأقول : قد تطلق السائمة وكذا المعلوفة بمقتضى وضعهما اللغوي ، فيراد
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٦٨ ـ ٦٩ ، وانظر ، المبسوط ١ : ١٩٨ ، والخلاف ٢ : ٥٣ ، المسألة ٦٢ ، والمعتبر ٢ : ٥٠٦ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٤٨ ، المسألة ٣٠ والمختلف : ١٧٥ ، والتحرير ١ : ٦٠.