أشهرها ، بل المشهور على ما صرح في الجواهر (١) الأوّل ، وهو الأشبه ، لأصالة براءة الذمة عن وجوب الزكاة فيما نقص بعد إخراج المئونة عن النصاب.
وربّما يشهد له أيضا عبارة الفقه الرضوي بناء على حجيّته ، فإنّ المنساق من قوله ، بعد بيان مقدار النصاب : «فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ، ومئونة العمارة والقرية ، أخرج منه العشر» (٢) ، إلى آخره : كون الظرف ، أي لفظ «بعد» متعلّقا بالفعل الواقع قبله ، لا بكلمة «أخرج» الواقعة بعده ، فلا قصور في دلالته ، ولكنّ الشأن في حجيّته ، فليتأمّل.
واستدلّ له أيضا بأنّ ظاهر أدلّة اعتبار النصاب ثبوت العشر ونصف العشر في مجموع النصاب ، فيكون الواجب عشر النصاب ، فما دلّ على استثناء المؤن لا بدّ وأن يجعل مقيّدا لأدلّة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن إبقاء للفظ «العشر ونصف العشر» على ظاهره من الإطلاق.
توضيح ذلك : أنّ المنساق من قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة :«ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر» (٣) إرادة عشر مجموع الثلاثمائة صاع ، وهو ثلاثون صاعا ، فهذه الصحيحة ظاهرها أنّه إذا بلغ ما أنبتته الأرض ثلاثمائة صاع ، ثبت فيه ثلاثون صاعا ، وقد
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٣٣.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ عليهالسلام ـ : ١٩٧.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٥.