مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما ، كما لا يخفى على المتأمّل (١). انتهى.
وتبعه في هذه المناقشة بعض من تأخّر عنه (٢).
وملخّص هذه المناقشة : أنّ الزكاة تتعلّق بالعين ، فهي حصّة مشاعة في مجموع هذا الغنم ، فكون الزائد عفوا ، معناه : عدم كونه مؤثّرا في إيجاب شيء زائد على ما يوجبه النصاب ، لا كونه ممتازا عمّا تعلّق به حقّ الفقير.
وأجاب عنها في الحدائق : بأنّه إن أريد بتعلّق الزكاة بالعين تعلّقها بالمجموع المشتمل على النصاب والزائد الذي هو عفو ، فهو ممنوع.
وإن أريد بعين النصاب فيكون حقّا شائعا في مجموع النصاب ، فهو مسلّم ، لكن لا يلزم منه ما ذكروه (٣). ثمّ أطال الكلام في إيضاحه بما لا يهمّنا نقله.
وقد يتخيّل أنّ ما ذكره في الجواب كلام صوري لا يكاد يرجع إلى محصّل ، نظرا إلى ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّه ليس للنصاب وجود ممتاز عمّا عداه ، كي تكون حصّة الفقراء شائعة في خصوصه ، بل كلّ فرد من أفراد هذا المجموع إذا لوحظ منضمّا إلى ما عداه ممّا يكمل به العدد البالغ حدّ النصاب ، يقع مصداقا له ، فنسبة حقّ الفقير إلى جميع هذه الغنم على حدّ سواء ، فهو يستحقّ من مجموع هذه الغنم أربع شياه وإن كان المقتضي لإيجابه في المجموع اشتماله على النصاب.
ويدفعه : أن إشاعة حقّ الفقير في عين النصاب دون العفو ، لا تتوقّف
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٦٤.
(٢) وهو المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٤٣٥.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ : ٦٤.