للقواعد والعمومات على مورد النصّ (١).
وحكي عن الشيخ في المبسوط ، والعلّامة في بعض كتبه ، القول بجواز الانتفاع إلى الأدنى والأعلى ، مع تضاعف الجبران (٢) ، بأن يدفع بنت المخاض مثلا وأربع شياه عن حقّة ، أو مع ستّة عن جذعة ، أو يدفع الحقة أو الجذعة عن بنت المخاض ويأخذ أربع شياه ، أو ست شياه ، لأنّ كل سنّ من الأسنان مساو لما قبله مع الجبر بشاتين ، ومساو المساوي مساو ، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما مساوية للحقة ، ومع ستّ شياه أو ستّين درهما مساوية للجذعة.
وفيه : أنّه قياس مع الفارق ، فإنّ التقدير الشرعي مبني على المسامحة ، وعدم اعتداد الشارع بالاختلاف اليسير الحاصل غالبا بين قيمة الفريضة وما دونها بمرتبة مع شاتين ، أو عشرين درهما وما فوقها بمرتبة مع أخذ شاتين وعشرين درهما ، لحكمة مقتضية لشرع هذا الحكم ، فكيف يجوز التعدّي عن مورده إلى ما إذا تفاوتت بدرجتين فصاعدا ، وصار الاختلاف اليسير كثيرا!؟
ولقد أجاد في محكي السرائر ، حيث إنّه بعد أن حكى عن بعض أصحابنا : أنّه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه ، وإن كان ثلاث درج فستّ شياه ، أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم ، قال : وهذا ضرب من الاعتبار والقياس ، والمنصوص من الأئمة والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا : أنّ هذا الحكم فيما يلي السنّ الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها (٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٨٥ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥١٦.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٨٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٩٥ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٦٨ ـ ٦٩ ، ومختلف الشيعة ٣ : ٥١ ، المسألة ١٨.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٢١ ، وانظر : السرائر ١ : ٤٣٥.