قال : «كان جدّي يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى» قال :وقال أبو عبد الله ـ عليهالسلام (١) ـ : «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض» وقال : «الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما يرى» (٢).
وصحيحة علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ـ عليهالسلام ـ عن زكاة الفطر أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة (٣) ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا كان محتاجا» (٤).
وخبر مالك الجهني ، قال : سألت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ عن زكاة الفطر ، فقال : «تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت» (٥).
وخبر علي بن بلال ، قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة اخرى محتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب : «تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقا» (٦).
وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن
__________________
(١) في هامش النسخة الخطبة : قال : وقال أبوه ـ عليهالسلام. خ ل.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٨ ـ ٨٩ / ٢٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٣.
(٣) الظؤرة ، جمع ظئر ، وهي المرضعة. مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٦.
(٥) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١ ، التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧١ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٤.