صدقة الفطر أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال : «نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة» (١).
وحكي (٢) عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وجمع من الأصحاب : المنع مطلقا ، بل ربّما نسب (٣) هذا القول إلى المشهور ، بل عن الانتصار والغنية : دعوى الإجماع عليه (٤) ، أخذا بإطلاق الأخبار الناهية عن دفعها إلى غير المؤمن.
وإطلاق صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال :«لا ، ولا زكاة الفطر» (٥).
وخبر الفضل بن شاذان ، المروي عن العيون عن الرضا ـ عليهالسلام ـ أنّه كتب إلى المأمون : «وزكاة الفطر فريضة ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية» (٦).
وحكي عن المصنّف في المعتبر أنّه بعد نقل أخبار الطرفين قال :والرواية المانعة أشبه بالمذهب ، لما قرّرته الإمامية من تضليل مخالفيها في الاعتقاد ، وذلك يمنع الاستحقاق (٧). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٤ / ١٩ ، علل الشرائع : ٣٩١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٢.
(٢) الحاكي عنهم هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٣٩ ، وراجع : المقنعة : ٢٥٢ ، والانتصار : ٨٢ ، والسرائر ١ : ٤٧١ ، ولقول ابن الجنيد : مختلف الشيعة : ٣ : ١٧٧ ، المسألة ١٣٨.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٨٢ ، وراجع : الانتصار : ٨٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٦.
(٤) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٨٢ ، وراجع : الانتصار : ٨٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.
(٦) عيون أخبار الرضا ٢ : ١٢٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٥.
(٧) الحاكي هو : البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣١٦ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٨٠.