وإنّما التزمنا في العام الأوّل ببقاء حول الأمّهات بحاله ، بدعوى أنّه يفهم من قول الشارع بعد بيان النصب ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول فلا شيء عليه ، أنّ المراد بالأعداد التي وضعت الزكاة عليها هي الأعداد التي قد حال الحول عليها ، فالسخال قبل أن يحول الحول عليها حيث جعلها الشارع كأن لم تكن ، لا تصلح للمانعيّة عن تأثير عدد الأمّهات في إيجاب فريضتها عند حؤول حولها ، وأمّا عند تمام حول السخال فقد حال الحول على الجميع ، ولكن لم نلتزم بتأثيره في إيجاب فريضته التي جعلها الشارع فريضة لهذا العدد ، لاستلزامه أن يزكّى بعض هذا النصاب في عام من وجهين.
وهذا الدليل لا يقتضي إلّا صرف الحكم عن هذا الموضوع حتى يحول عليه حول آخر بعد حول الأمّهات ، لا التصرّف في موضوعه ، كيف ولو قلنا : بسببيّة أبعاض كلّ نصاب لإيجاب فريضة عند تمام حولها قبل حول المجموع ، للزم تنزيل إطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ : «فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون» (١).
وكذا قوله ـ عليهالسلام ـ في الغنم : «فإذا تمّت أربعمائة ففي كلّ مائة شاة» (٢).
وكذا ما ورد في سائر نصب الإبل من أنّها إذا بلغت إحدى وستّين فكذا ، وخمسا وسبعين فكذا ، وإحدى وتسعين فكذا (٣) أو غير ذلك على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ٥٣٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) المصادر في الهامش (١) من هذه الصفحة.