وعن المحقّق الثاني (١) وغيره (٢) أيضا التصريح بأنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير ، بل على النحو الذي ذكره في المسالك ، بل ربما نسب (٣) ذلك إلى المشهور ، خلافا للمحكي عن المحقّق الأردبيلي والشهيد الثاني في فوائد القواعد ، وغير واحد ممّن تأخّر عنهما ـ كأصحاب المدارك ، والحدائق ، والرياض ـ فقالوا بالتخيير (٤).
ففي المدارك ـ بعد نقل عبارة المسالك المتقدمة ـ قال ما لفظه : وما ذكره ـ رحمهالله ـ أحوط ، إلّا أنّ الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا ، كما اختاره ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد ، ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ، لإطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة المتقدمة :«فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كلّ خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون».
ويدلّ عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصّة في روايتي عبد الرّحمن وأبي بصير المتقدمتين ، ولو كان التقدير بالأربعين متعيّنا في المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لما ساغ ذلك قطعا (٥). انتهى.
ويتوجّه على الاستدلال بصحيحة زرارة ونظائرها ممّا وقع به التعبير بأنّ في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون : أنّ المقصود بذلك بيان أنّ الإبل إذا كثرت وتجاوزت عن المائة والعشرين لا يتعلّق النصاب
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ٨٠ ، وانظر : جامع المقاصد ٣ : ١٥.
(٢) كالشهيد الثاني كما في الجواهر ١٥ : ٨٠ ، وانظر : مسالك الأفهام ١ : ٣٦٥.
(٣) الناسب هو صاحب الحدائق الناضرة فيها ١٢ : ٥٠.
(٤) كما في الجواهر ١٥ : ٨١ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٩٨ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ٥٠ ، ورياض المسائل ١ : ٢٦٥.
(٥) مدارك الأحكام ٥ : ٥٨.