وممّا يؤيّد الإضمار الذي ذكره الشيخ : ما ذكره في الوسائل ، فإنّه بعد أن روى هذه الرواية عن الكليني كما ذكرناه ، وعن الشيخ مثله (١) ، قال : ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : ـ على ما في بعض النسخ الصحيحة ـ : «فإذا بلغت خمسا وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال ـ : فإذا بلغت خمسا وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون» ثمّ قال : «فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة» ثمّ قال : «فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها جذعة» ثم قال : «فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون» ثم قال : «فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقّتان» (٢) وذكر بقيّة الحديث مثله.
فعلى هذا تكون هذه الصحيحة أيضا دليلا للمشهور.
وكيف كان ، فهذه الصحيحة ممّا يجب ردّ علمها إلى أهله ، لعدم صلاحيّتها لمعارضة ما عرفت ، مع ما فيها من مخالفة الإجماع ، واختلاف المتن.
وأمّا القول المحكي عن الصدوقين ، فيمكن أن يكون مستنده :الرضوي الذي لم تثبت حجّيّته لدينا.
وربما يشهد له أيضا خبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين : «وتجب على الإبل الزكاة ، إذا بلغت خمسا ، فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرا فشاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٦.
(٢) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٧.