الأصحاب ، ورواه أحمد بن محمد البزنطي؟! وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممّن اختار ذلك ، مذهب الإماميّة من غيرهم؟! والأولى أن يقال : فيه روايتان ، أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم (١). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ الأصحاب إنّما التجأوا إلى ارتكاب مثل هذه التأويلات ، وإبداء مثل هذه الاحتمالات في مقام التوجيه ، تفاديا عن طرح مثل هذه الرواية الصحيحة ، وليس الإشكال المتوجّه عليها مخصوصا بهذا الموضع ، كي يمكن أن يقال : فيه روايتان ، أشهرهما كذا ، فإنّها تدلّ بظاهرها على أنّ النصاب السادس : خمس وثلاثون وفيها ابنة لبون ، والسابع : خمس وأربعون وفيها حقة ، والثامن : ستّون وفيها جذعة ، والتاسع : خمس وسبعون وفيها ابنتا لبون ، والعاشر : تسعون وفيها حقّتان ، مع أنّه يعتبر في جميع هذه النصب زيادة واحدة باتّفاق الخاصّة والعامّة ، على ما يظهر من التذكرة وغيرها.
فمن هنا قد يشكل توجيهها بالحمل على التقيّة أيضا ، لمخالفته في سائر فقراتها لمذهب الجمهور أيضا.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ترك ذكر اعتبار زيادة واحدة على الخمس والعشرين في إيجاب ابنة مخاض ، إنّما هو للجري مجرى التقيّة ، وتركها في سائر النصب مع اعتبارها فيها نصّا وفتوى ، للإشارة إلى كون زيادة الواحدة على الخمس والعشرين أيضا معتبرة وإن لم تكن مذكورة في اللّفظ ، كما في غيرها من النصب.
__________________
(١) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٤٧ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠.