فإنّ هذا النحو من الجمع مما لا يسوغ ارتكابه بلا شاهد خارجيّ ، كما تقرّر في محله.
ودعوى أنّ الأخبار التي وقع فيها التعبير بلفظ «العفو» شاهدة لهذا الجمع ، قابلة للمنع.
فالإنصاف : أنّ حمل الأخبار المثبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها على التقيّة أشبه.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ رجحان الصدقة بالذات ، وإمكان إرادة استحبابها بعنوان الزكاة من هذه الأخبار ولو على سبيل التورية التي هي أنسب بحال الإمام ـ عليهالسلام ـ في موارد التقيّة ، مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم ، كاف في إثبات استحبابها من باب المسامحة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ الروايات الواردة في (من بلغه ثواب على عمل) (١) التي هي مدرك قاعدة التسامح ، غير قاصرة عن شمول مثل هذه الأخبار ، وهو غير مناف لتعيّن طرحها أو حملها على التقيّة من حيث ابتلائها بالمعارض ، فليتأمّل.
وأما الخضر والبقول ، فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا زكاة فيها كما يدلّ عليه مضافا إلى الأخبار الحاصرة للزكاة في التسعة ، قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة المتقدّمة (٢) المصرّحة بثبوت الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه.
وخبره الآخر عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ أنّهما قالا :«عفا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ عن الخضر» قلت : وما الخضر؟قالا : «كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل ، والبطّيخ ، والفواكه ، وشبه
__________________
(١) المحاسن : ٢٥ / ١ و ٢.
(٢) تقدمت في ص ١٠١.