ذلك ممّا يكون سريع الفساد» قال زرارة : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ هل في القصب شيء؟ قال : «لا» (١).
وفي خبر محمّد بن إسماعيل المتقدم : «أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء» (٢).
وخبر عبد العزيز المهتدي ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن القطن والزعفران ، عليهما زكاة؟ قال : «لا» (٣).
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «ليس على البقول ، ولا على البطّيخ وأشباهه ، زكاة» (٤) الحديث.
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس على الخضر ولا على البطّيخ ولا على البقول وأشباهه ، زكاة» (٥) الحديث.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول» (٦).
وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : ما في الخضر؟ قال ـ عليهالسلام ـ : «وما هي؟» قلت : القضب (٧) والبطّيخ ومثله من الخضر ، قال : «ليس عليه شيء ، إلّا أن يباع مثله بمال ، فيحول عليه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩.
(٢) تقدّم في صفحة ١٠٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥١١ / ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٧٩ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٥١١ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.
(٧) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريا. مجمع البحرين ٢ : ١٤٤.