الحول ففيه الصدقة» وعن العضاة (١) من الفرسك وأشباهه ، فيه زكاة؟قال : «لا» قلت : فثمنه؟ قال : «ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه» (٢).
عن الوافي : العضاة ، جمع عضة ، أصلها عضهة ، فردّت الهاء في الجمع : كلّ شجر له شوك ، كأنّه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت. والفرسك ، كزبرج الخوخ أو ضرب منه أحمر (٣).
وهذه الأشياء التي دلّت الروايات المزبورة على عدم تعلّق الزكاة بها أغلبها ممّا جرت العادة بتقديرها بالوزن.
ولعلّ ما في أغلب الروايات المثبتة للزكاة في سائر الحبوب من إطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ : «كلّ ما كيل بالصاع» أو «المكيال» في مقام إعطاء الضابط ، إنّما هو للجري مجرى الغالب من عدم تقدير ما عدا الحبوب بالمكاييل وإن كان ممّا يوزن.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر بعض الأخبار المتقدّمة ، بل صريحه عدم تعلّق الزكاة بالفواكه وشبهها من الثمار التي ليس لها بقاء ، بل مطلق ثمر الأشجار على ما يظهر من صحيحة الحلبي على ما ذكر في تفسيرها (٤).
وأوضح منه دلالة على ذلك صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان ما لا ، هل فيه صدقة؟ قال : «لا» (٥).
__________________
(١) في الكافي : الغضاة. وفي التهذيب : عن شجر الغضاة.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٢.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٧١ وانظر : الوافي ١٠ : ٦١.
(٤) تقدّم آنفا ما ورد في تفسيرها عن الوافي.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.